قانون الدعوى الجنائية

 موسوعة التشريعات المصرية
Code of Criminal Procedure



قانون الدعوى الجنائية

وجمع الاستدلالات والتحقيق

ــــــــــــــــــــ

الباب الأول الدعوى الجنائية

ــــــــــــــــــــ

الفصل الأول

فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفى الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب

ــــــــــــــــــــ


المادة الأولى من قانون الدعاوي الجنائية


تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.



المادة الثانية من قانون الدعاوي الجنائية


يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.

ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -